السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الوتر تعريفه
هو أن يصلي المسلم آخر ما
يصلي من نافلة الليل بعد صلاة العشاء، ركعة تسمى الوتر؛ لقول الرسول صلى
الله عليه وسلم: "صلاة العشاء مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة
واحدة توتر له ما قد صلى" (رواه البخاري).
حكمه
سنة مؤكدة؛ حثَّ عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ورغّب فيه، فعن علي رضي
الله عنه أنَّه قال: إن الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة، ولكن رسول الله
صلى الله عليه وسلم أوتر، ثم قال: "يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب
الوتر"(رواه أحمد وأصحاب السنن وحسنه الترمذي ورواه الحاكم أيضاً وصححه).
وقته
يبدأ من بعد صلاة العشاء الآخرة ويستمر إلى طلوع الفجر، ففي الصحيحين عن
عائشة رضي الله عنها، قالت: "من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه
وسلم، من أوله، وأوسطه، وآخره، وانتهى وتره إلى السحر". وقد وردت أحاديث
كثيرة تدل على أنَّ جميع الليل وقت للوتر، إلا ما قبل صلاة العشاء، فمن كان
يثق من قيامه في آخر الليل، فإنه يوتر قبل أن ينام، بهذا أوصى النبي صلى
الله عليه وسلم، فقد روى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله
عليه وسلم: "أيكم خاف ألا يقوم من آخر الليل، فليوتر ثم ليرقد، ومن وثق
بقيامه من آخر الليل، فليوتره من آخره، فإنَّ قراءة آخر الليل مشهودة، وذلك
أفضل".
وقد أجمع العلماء على أنَّ وقت الوتر لا يدخل إلا بعد صلاة العشاء، وأنَّه
يمتد إلى الفجر، وعن أبي تميم الجيشاني رضي الله عنه أن عمرو بن العاص خطب
الناس يوم الجمعة فقال: إن أبا بصرة حدثني أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: "إن الله زادكم صلاة، وهي الوتر، فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى
صلاة الفجر"، قال أبوتميم: فأخذ بيدي أبو ذر فسار في المسجد إلى أبي بصرة
رضي الله عنه فقال: أنت سمعت رسول الله يقول ما قال عمرو؟ قال أبو بصرة:
أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم" (رواه أحمد بإسناد صحيح).
ما يسن قبله
من السنة أن يصلى قبل الوتر ركعتان ( الشفع ) فأكثر إلى عشر ركعات، ثم يصلى الوتر لثبوت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم.
فصلاة الشفع والوتر ثلاث ركعات يقرأ في
الركعتين الأوليين، الفاتحة وسورة الأعلى في الركعة الأولى وفي الثانية
الفاتحة وسورة الكافرون ثم يسلم، وهذه هي التي تسمى الشفع، والوتر ركعة
واحدة يقرأ فيها بسورة الفاتحة والإخلاص ثم يركع، والدليل على ذلك ما رواه
أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: "كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل ياأيها الكافرون وقل هو
الله أحد" وإذا أراد المصلي أن يصلي هذه الركعات الثلاثة متصلة فله ذلك،
لكن لا يقعد فيها للتشهد الأوسط حتى لا تشبه صلاة المغرب، وإنما يقعد فيها
قعوداً واحداً وهو للتشهد الأخير. وله أن يوتر بخمس، أو سبع، أو تسع، أو
إحدى عشرة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الوتر حق على كل مسلم،
من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن
يوتر بواحدة فليفعل" رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وأحمد، وابن حبان
وصححه.
وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع وبخمس
رواه مسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ( إنما هي واحدة، أو خمس، أو
سبع، أو أكثر من ذلك يوتر بما شاء)
انظر ( المغني لابن قدامة 2/ 579).
وأما ما ورد في فضل الوتر فقد روى أبو داود والنسائي وغيرهما عن جابر رضي
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا أهل القرآن أوتروا فإن
الله وتر يحب الوتر" وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
"أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر،
وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام".